أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الثاني — التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة
المادة 76
يجب أن تكون السلع الغذائية محمية من كل تلوث فيزيائى أو كيمياوى أو بكترويولوجي وذلك في جمين مراحل الانتاج وحتى الاستهلاك .
فتخضع هذه السلع المراقبة الاعوان المسؤولين عن الوقاية الصحية والذين يسهرون على مراعاة قواعد صحيتها المحددة من الوزير المكلف بالصحة العمومية .