أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الاول — مياه الشرب
المادة 75
يجب أن تكون مجموعة المنشآت والتمديدات الخاصة بجمع المياه ومعالجة شبكات الجر والتوزيع وخزانات الجمع محمية اجباريا من كل عنصر معد أو تلوث متأت من فعل الانسان أو الحيوان أو البيئة .