أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الاول — مياه الشرب
المادة 73
يجب أن تكون المياه المستعملة لتحضير كل صلعة معدة لغذاء البشر أو الحيوانات مطابقة للقواعد المشار إليها في المادة 9 .