أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الاول — الصحة العمومية وحماية البيئة › الفصل الاول — مياه الشرب
المادة 72
تتم المراقبة البكتريولوجية الفيزيائية والكيمياوية للمياه الموزعة بواسطة تحاليل دورية لدى مختبرات مؤهلة لذلك من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية تحت مراقبة مختبرات المرجع للمعهد الوطني للصحة العمومية أو معهد باستور الجزائر .