أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 64
يعاقب عن كل تواطؤ أو نشر أو بيع لفائدة الغير، بغرامة من 500 دج إلى 1.000 دج .
وفي حالة العود تضاف الغرامة .