أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 62
يعاقب عن المخالفات الماسة بأحكام المواد 24 و 29 و 31 و 32 من هذا الأمر، بغرامة من 500 دج الي 5.000 دج .
وفضلا عن ذلك، يمكن الأمر بمنع المخالف من ممارسة المهنة مؤقتا أو نهائيا . 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه كما يترتب على المنع النهائى من ممارسة المهنة مصادرة الاماكن المهنية دون المساس بحقوق الغير .