أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 61
تطبق عن الممارسة غير المشروعة للطب وجراحة الاسنان والصيدلة والمهن المتعلقة بمساعد طبي، وفقا لما حدد في المواد 37 و 38 و 49 و 53 من هذا الامر، العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات .