أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 60
يعاقب عن جميع المخالفات الماسة بأحكام هذا الامر وغير المنصوص عليها أدناه، بغرامة من 50 الى 1000 دج .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة .