الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 5
تنجز النشاطات المتعلقة بمصالح الصحة بواسطة :
I فرقة صحية متعددة الشعب، تشتمل بوجه الخصوص على :
- - أطباء وجراحي أسنان وصيادلة ،
- مساعدين طبيين ، موظفين علميين في المجالات التقنية والادارية تكون مساهمتهم مفيدة لانجاز أهداف الصحة العمومية.
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
2 - هيكل أساسي وتجهيز ملائمين تحدد مميزاتهما من الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
3 - جملة النشاطات الطبية والصحية والاجتماعية والادارية.