أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة
المادة 59
يتولى مدير الصحة للولاية مراقبة الخدمات والتطبيق الدقيق لاحكام هذا الفصل، وهو يأمر بالاغلاق الوقائي للمؤسسة اذا اقتضت أعمال التقصير أو المخالفات المحققة هذا التدبير .