أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة
المادة 57
لا يجوز للمؤسسات التي حصلت على الترخيص المشار اليه في المادة 54 أن تقوم بأي توسيع لطاقة استقبالها أو أى تعديل لاسمها أو عنوانها التجاري أو لكيفيات خدماتها أو تخفيض نشاطاتها، دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالصحة العمومية .