الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة
المادة 55
يتعين على المعنى بالامر لاجل حصوله على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة، أن يثبت بأن المؤسسة قد استكملت الشروط التي حددها الوزير المكلف بالصحة العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بتخصيصها ومنشآتها ومعداتها وأدواتها المقررة وكذلك عدد الاطباء الممارسين والاختصاصيين والمساعدين المتوفرين لديها، مع مراعاة هدف هذه النشاطات والخدمات المقدمة .