الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثالث — القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة
المادة 54
كل شخص عمومى أو خاص يرغب في انشاء مؤسسة تشخيص أو معالجة أو اعادة التأهيل البدني أو الوقاية، يجب عليه أن يطلب الترخيص المسبق في هذا الشان من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بأن يرسل | تقريرا مفصلا عن الاهداف المقررة لنشاطات المؤسسة مع بيان نوع وكيفيات الخدمات التي تغطيها وكيفيات الاداءات المقابلة الواقعة على عاتق المنتفعين .