أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثالث — احكام خاصة
المادة 53
لا يجوز تركيب النظارات وعدسات النظر تنفيذا لاوامر ووصفات الاطباء الا لصانعي النظارات أو مركبي الادوات البصرية الطبية المرخصين من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
تحدد شروط الاهلية والدبلوم للترخيص المذكور أعلاه وكذلك نظام النشاط أو شروط انشاء المتجر بموجب قرار للوزير المكلف بالصحة العمومية .