أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثالث — احكام خاصة
المادة 52
يمارس المساعدون الطبيون نشاطاتهم ضمن نظام الدوام الكامل في وحدات القطاعات الصحية، الا اذا قرر خلاف ذلك الوزير المكلف بالصحة العمومية واذا رخص لهم بممارسة مهنتهم ضمن نظام العمل الحر ، فانهم يخضعون لاحكام المواد من 21 الى 30 والمادتين 37 و 38 وكذلك الاحكام الجرائية المتعلقة بها