أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثاني — القواعد العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين
المادة 48
لا يجوز للمساعدين الطبيين وتلاميذ معاهد ومدارس التكوين شبه الطبي، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون الكشف عن الاعمال التي أطلعوا عليها من جراء ممارسة مهنتهم أو خلال تدريبهم للتكوين المهني والتي يجب أن تبقى بطبيعتها سرية