الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثاني — القواعد العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين
المادة 47
يحظر على المساعدين الطبيين :
I تعديل التعليمات الطبية أو تنفيذها على أوضاع تختلف عن التعليمات الصادرة عن الطبيب الممارس ، الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
2 - اذاعة أو تطبيق طرق تقنية أو علاجية، خلافا لما جرى | تدريسه في المعاهد والمدارس المعترف بها من الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
3 - الوعد بتخفيف أو شفاء آفة بواسطة طرق سرية أو خفية.