الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الثاني — القواعد العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين
المادة 46
يتعين على المساعدين الطبيين :
I - التصرف على وجه الدقة ضمن حدود كفاءاتهم .
2 - قصر تدخلهم على الأمر أو التعليمات الصادرة اليهم ،
3 - العمل على استدعاء الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي للتدخل الفورى، عندما تطرأ أو توشك أن تطرأ عرقلة أثناء ممارسة نشاطهم ويكون علاجها خارجا عن نطاق الاختصاصات المقررة لهم ، 4 مسك سجل للاشخاص الذين يقومون بتقديم العلاجات لهم ضمن الحدود المقررة من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك عندما يكونون مرخصين بذلك في نطاق العمل الحر .