الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الاول — الشروط العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين
المادة 45
يمارس المساعدون الطبيون وظائفهم ضمن الشروط المحددة نظاميا، وذلك : 1 اما في مصالح الصحة العمومية والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها بصفتهم موظفين لديها . 2 واما في مؤسسات العلاج أو المراكز الطبية الاجتماعية للمؤسسات تحت توجيه ومراقبة طبيب ممارس،
3 - واما في مؤسسات تجارية لها اتصال بكفاءاتهم المهنية )