الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين › القسم الاول — الشروط العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين
المادة 44
لا يجوز لاحد أن يمارس مهنة مساعد طبي اذا لم تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يثبت حيازته الكفاءات المطلوبة ، 2 أن يكون مرخصا من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
3 - أن يسجل شهاداته لدى مدير الصحة بالولاية خلال الشهر التالي لتنصيبه .
ولا يسرى هذا الشرط الاخير على المساعدين الطبيين من الموظفين في مصالح الصحة العمومية ومصالح الصحة التابعة للجيش الوطني الشعبي .