أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين
المادة 43
لا يجوز لاحد أن يمنح أشخاصا قائمين بعمل لديه ولو مجانا، صفة مهنية تتصل باحدى الخدمات المشار اليها في