الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 435
ينبغى على الصيادلة الامتناع عن تحريض المعاونين لزميل لهم على تركه. ويجب عليهم قبل استخدام معاون قديم الزميل مجاور لهم أو منافس مباشر، أن يعلموا هذا الاخير بذلك. وكل نزاع في هذا الشأن، يجب أن يرفع للاتحاد الطبى الجزائرى للنظر والبت فيه .
الاحد 27 ذي الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 1 \ فهرس قانون صفحة الكتاب الأول تنظيم الصحة العمومية الباب الاول : مصالح الصحة العمومية ....... 1392 الفصل الاول : أحكام عامة .......... 1392 الفصل الثاني : تنظيم المصالح .......... 1393 الباب الثاني : المهن التابعة للصحة .......... 1394 الفصل الأول : المهن الطبية .... 1394 القسم الاول : شروط ممارسة المهنة .... 1394 القسم الثاني : أنظمة ممارسة المهنة .... 1394 القسم الثالث : قواعد ممارسة المهنة .... 1395 القسم الرابع : أحكام مختلفة .... 1395 القسم الخامس : الممارسة غير المشروعة للمهن الطبية ..... 1395 القسم السادس : الاماكن المعدة لممارسة الطب ........... 1396 الفصل الثاني : مهن المساعدين الطبيين ...... 1396 القسم الاول : الشروط العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين . - 1396 القسم الثاني : القواعد العامة لممارسة مهن المساعدين الطبيين .... 1396 القسم الثالث : أحكام خاصة .... 1397 الفصل الثالث : القواعد الخاصة بمؤسسات التشخيص والمعالجة واعادة التأهيل البدني أو الوقاية والتابعة للهيئات العمومية أو الخاصة ............ 1397 الفصل الرابع : أحكام جزائية .... 1397 الكتاب الثاني الحماية العامة للصحة العمومية الباب الأول : الصحة العمومية وحماية البيئة.... 1398 الفصل الاول : مياه الشرب. .... 1398 الفصل الثاني : التغذية وتصريف ومعالجة المياه الوسخة والفضلات الصلبة .. 1398 الفصل الثالث : الصحة العامة للمناطق العمرانية .......... 1399 الصحة العمومية صفحة الباب الثاني : علم الجوائح 1399 الفصل الاول : مكافحة الأمراض السارية 1399 الفصل الثاني : مكافحة الآفات الاجتماعية .... 1400 الفصل الثالث : التدابير الصحية العامة .... 1400
1 - النظام الصحى للولاية 1400 2 التصريح للسلطة الصحية 1400 3 تدابير التطهير من الجراثيم .......... 1400 الفصل الرابع : التدابير الاستثنائية في حالة وقوع الجائحة أو خطر وقوع الجائحة أو الكارثة أو النكبة الطبيعية .............. 1400 الفصل الخامس : المراقبة الصحية على الجدود 1400 الباب الثالث : الوقاية 1401 الفصل الأول : حماية الامومة والطفولة 1401 الفصل الثاني : الصحة المدرسية والجامعية 1401 الفصل الثالث : طب العمل 1401 الفصل الرابع : الطب الرياضي .......... 1402 الباب الرابع : الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية ............ 1403 الفصل الاول : مؤسسات الإمراض العقلية 1403 الفصل الثاني : استشفاء المصابين بالامراض العقلية ......... 1404 القسم الاول : الاستشفاء في مصلحة مفتوحة .......... 1404 القسم الثاني : الوضع تحت المراقبة .... 1404 القسم الثالث : الترتيب الاختياري .... 1406 القسم الرابع : الاستشفاء التلقائي .... 1405 الفصل الثالث : تدابير المراقبة خلال الاستشفاء ...... 1408 الفصل الرابع : الوضع تحت الاشراف الطبي. 1408 الفصل الخامس : طرق الطعن 1409 الفصل السادس : حماية أموال المصابين بالامراض العقلية ...... 1409 الباب الخامس : أحكام مختلفة ............. 1409 الفصل الوحيد : تشريح الجثة وأخذ العينات : 1409 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه صفحة .. صفحة الكتاب الثالث مبحث الاسنان والفم الباب الأول : أهداف مبحث الاسنان والفم ....... 1410 الباب الثاني : الموظفون وتنظيم المصالح ........ 1410 الباب الثالث : أحكام مختلفة .......... 1410 الكتاب الرابع الاسعاف الطبي الاجتماعي الباب الاول : الاسعاف العمومي للطفولة ...... 1410 الفصل الاول : الطفولة المحرومة من العائلة .. 1410 القسم الاول : حماية الامهات العوازب .. 1410 القسم الثاني : الاسعاف العمومي للطفولة .......... 1411
- القسم الثالث : تدارك الترك ........ 1411 القسم الرابع : قبول الأولاد في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة ........... 1411 القسم الخامس : أيتام الدولة ......... 1412 - الفقرة الاولى : وصاية الوالى ........... 1412 الفقرة الثانية : الكفالة ..... это это это 1412 الفقرة الثالثة : الترتيب والرقابة الطبية الاجتماعية ........ 1412 القسم السادس : التنظيم الادارى لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة ......... 1413 القسم السابع : أحكام مالية ........ 1413 الفصل الثاني : الاولاد المعوقون .......... 1413 الباب الثاني : اسعاف المصابين بضعف الحواس 70) 1413 الفصل الاول : الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر ... .... 1413 الفصل الثاني : الصم البكم 1414 الباب الثالث : اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات .... 1414 الفصل الاول : اسعاف الاشخاص المسنين .. 1414 الفصل الثاني : اسعاف المرضى وذوى العاهات 1415 الكتاب الخامس ممارسة الصيدلة الباب الأول : أحكام تمهيدية ............... 1415 الفصل الوحيد : منتجات الصيدلة ............. 1415 القسم الاول : الدواء ومستحضرات الصيدلة 1415
- القسم الثاني : المدونة ............... 1416 الباب الثاني : تنظيم الصيدلة ............ 1416 الفصل الاول : صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات ...... 1416 الفصل الثاني : هياكل تسليم الأدوية ..... . 1416 القسم الاول : صيدليات القطاعات الصحية ..... ...... 1416 القسم الثاني : مختبرات الصيدلية .. .. 1416 الفصل الثالث : شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في الصيدلة ...... 1417 القسم الاول : ممارسة مهنة صيدلى .... 1417 القسم الثاني : ممارسة المهنة شخصيا (1) 1417 القسم الثالث : المحضرون في الصيدلة .. 1417 الفصل الرابع : مفتشية الصيدلة ..... 10 1417 الفصل الخامس : تنظيم الاشهار ............. 1417 الباب الثالث : المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المواد أو الاشياء .... . 1417 الفصل الاول : المواد السامة στο στά στατα 1417 الفصل الثانى : العناصر المشعة الاصطناعية .. 1420 الفصل الثالث : الزيوت المستخدمة لصنع المشروبات الكحولية ...... 1420 الفصل الرابع : المواد المجهضة والمانعة للحمل .... 1420 ح القسم الاول : المواد المجهضة ........ 1420 القسم الثانى : المواد المانعة للحمل 2000 1420 الفصل الخامس : الموازين الطبية للحرارة وزجاجات الرضاعة وحلم الرضاعة ............ 1420 الفصل السادس : الاستعمال العلاجي لمنتجات 1420 بشرية المنشأ .......... 1421 الباب الرابع : مختبرات التحاليل الطبية - شروط الاستغلال ....... 1421 | الباب الخامس : أحكام مختلفة واحكام انتقالية .. 1421 الفصل الاول : ممارسة مهنة بائعي الاعشاب الطبية .... .... 1421 الفصل الثاني : أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية ........ 1421 الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 القسم الاول : أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة ..
القسم الثاني : أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من صيدليات القطاعات الصحية ............
الباب السادس : أحكام جزائية ............
الكتاب السادس مبحث الواجبات الطبية الباب الأول : أحكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان ......
الفصل الاول : أحكام عامة ............
الفصل الثاني : مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة ....
القسم الاول : واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان نحو المرضى ............
القسم الثانى : واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في مادة الصحة العمومية ....
المطبعة الرسمية : 2 و صفحة صفحة الفصل الثالث : العلاقات بين أعضاء السلك الطبي .... ...... 1423 1421 القسم الاول : واجبات الزمالة .......... 1423
- القسم الثاني : علاقات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان مع 1421 مساعديهم ...... 1423 الفصل الرابع : محظورات وتقييدات مختلفة .. 1423 1421 القسم الاول : الاشهار ............... 1423 القسم الثاني : المزاحمة غير المشروعة .. 1424 القسم الثالث : التواطؤ والاتفاق الممنوعان .......... 1424 1422 الباب الثاني : أحتام خاصة ...... 1424 1422 الفصل الاول : أحكام خاصة لمهنة طبيب 1424 القسم الاول : مبادىء عامة ........ 1424 القسم الثانى : الاجهاض العلاجي ...... 1425 1423 القسم الثالث : العلاقات بين الاطباء .. 1425 الفقرة الاولى : الطبيب المعالج والطبيب المستشار .......... 1425 1423 الفقرة الثانية : الطبيب الخبير ...... 1425