أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 434
يجب على الصيدلى الامتناع عن القيام بتشخيص المرض أو التكهن به والذي دعى للتعاون في معالجته. ويجب عليه بصفة خاصة أن يتجنب التعليق طبيا على نتائج التحاليل المطلوبة منه أمام المرضى أو مندوبيهم .