أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين
المادة 42
يحدد الوزير المكلف بالصحة العمومية، شروط الكفاءات التي يجب أن تتوفر لدى المساعدين الطبيين. وهو يحدد فضلا عن ذلك الشهادات المهنية التي يقومون بمقتضاها با تمام الخدمات والاعمال المشار اليها في المادة 39 .