أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الثالث — احكام خاصة لمهنة صيدلي
المادة 429
يمكن للصيادلة أن يتناولوا أجورا يعترف لهم بها عن مساهمتهم في دراسة أو ضبط أدوية أو أجهزة وذلك عندما تكون هذه الاخيرة موصى بها من غيرهم ..