أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — العلاقات بين الاطباء الفقرة الاولى الطبيب المعالج والطبيب المستشار
المادة 423
لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة التي تتناول مصالح أحد مرضاه أو اقربائه الا بموافقة مدير الصحة للولاية، وذلك تطبيقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية