أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الثاني — مهن المساعدين الطبيين
المادة 41
يقصد بعبارة ممارسة مهنة مساعد طبي، قيام أشخاص من غير الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة بالاستكمال العادي للخدمات التقنية المساعدة والمرتبطة بالتدابير الوقائية والاجتماعية واعادة التأهيل البدني وبالتشخيص وتنفيذ المعالجات التي يمكن أن يقررها الوزير المكلف بالصحة العمومية.
للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه .