أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثالث — العلاقات بين الاطباء الفقرة الاولى الطبيب المعالج والطبيب المستشار
المادة 415
اذا دعى طبيب لدى مريض سبق أن عالجه أحد زملائه، وجب عليه أن يراعى المبدأ التالي :
اذا استدعى مريض في غياب طبيبه الاعتيادي طبيبا ثانيا ، وجب على هذا الاخير أن يؤمن العلاجات خلال غياب زميله وان | يتوقف عن ذلك بمجرد عودته، واعلامه عن تطور المرض خلال غيابه .