الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثاني — الاجهاض العلاجي
المادة 414
لا يجوز الشروع فى الاجهاض العلاجي الا تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الصحة العمومية وعندما تكون حياة الام في خطر أو تكون صحتها مهددة بشكل خطير وتسمح هذه العملية بأن يرتجي انقاذ حياة الام .
ويقصد بالاجهاض العلاجي وقف الحمل المسبب بهدف علاجي وذلك قبل تاريخ قابلية الجنين للحياة .
ويتعين على الطبيب في حالة الاجهاض العلاجي وخارجا عن حالة العجلة القصوى، أن يتقيد بالقواعد التالية :