الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم السادس — الاماكن المعدة لممارسة الطب
المادة 40
كل تعديل في تخصيص الاماكن المعدة لممارسة الطب، أو جراحة الاسنان أو الصيدلة أو كل معاملة تتناول ملكا ذا طابع طبى أو خاص بجراحة الاسنان أو الصيدلة، تخضع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
ويشمل نصي هذه المادة بوجه صريح : المصحات والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات الطبية وعيادات طب الاسنان ومختبرات بدل الاسنان ومختبرات الادوية والمقاولات أو المؤسسات الصيدلانية التي يسيرها أشخاص طبيعيون أو معنويون .