الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الاول — مبادىء عامة
المادة 406
تقتضى ممارسة المهنة بالنسبة للطبيب، أن يطمع وأيام وساعات المعاينات بالنسبة للاطباء وجراحي | طبقا للمعاينات الطبية التي يقوم بها الشهادات والاقرارات الاسنان وافتتاح الصيدلية بالنسبة للصيادلة ورقم الحساب المصرفي أو الصكوك البريدية ، 2 الشهادات والوظائف المعتمدة من وزارة الصحة
- العمومية ..
3 - بيان نشاطاتهم .
وان البيانات الوحيدة التي يرخص للاطباء وجراحي الاسنان بوضعها على اللوحة المعلقة على باب عيادتهم هي : اسم أو الاسماء والشهادات والاختصاصات وأيام وساعات المعاينات.
ويجب ألا يزيد قياس هذه اللوحة عن 25 سم في 30 سم وان القيود المدرجة على المختبرات الصيدلية لا يمكن ان تتضمن علاوة على بيان المهنة واسم أو أسماء الصيدلي الا الشهادات الجامعية والاستشفائية والعلمية التي اعتمدتها وزارة الصحة العمومية .