أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الثاني — احكام خاصة › الفصل الاول — احكام خاصة لمهنة طبيب › القسم الثاني — المزاحمة تغير المشروعة
المادة 402
يترتب على منح الطبيب أو الصيدلى أو جراح الاسنان شهادة مجاملة عقاب تأديبي وذلك دون المساس بالملاحقات الجزائية التي تترتب على هذا الفعل .