أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم السادس — الاماكن المعدة لممارسة الطب
المادة 39
يترتب على اختيار النظام المتعلق بالدوام الكامل اغلاق أو ازالة التخصيص أو التخلى عن المحل الذي يمارس فيه العمل الحر من طرف الدكتور في الطب أو جراح الاسنان أو الصيدلي .