الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الثاني — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في مادة الصحة العمومية
المادة 390
كل اتفاقية أو تجديد اتفاقية تلزم النشاطات | المهنية للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان، يجب أن تكون مطابقة للاتفاقية النموذجية الموضوعة بصفة مشتركة من الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.