الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الخامس — الممارسة غير المشروعة للمهن الطبية
المادة 38
يعد ممارسا بوجه غير مشروع لجراحة الاسنان : 1 كل شخص لا يحمل شهادة الجراح أسنان يشترك عادة ومقابل أجر أو بتوجيه متابع في ممارسة جراحة الاسنان ، 2-2 كل جراح أسنان يحمل شهادة قانونية، ويتجاوز الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون، ولا سيما بتقديم مساعدته للاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ويعمل بذلك كشريك معهم 3 كل جراح أسنان يمارس جراحة الاسنان دون رخصة صادرة عن الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك عملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14 أو خلال مدة عقوبة بالمنع المؤقت .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على الطلاب في جراحة الاسنان والمستفيدين من الاحكام المذكورة في المادة 17 .