الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الثاني — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في مادة الصحة العمومية
المادة 389
يراعى الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان خلال ممارسة نشاطهم المهنى، وبغية عدم تعرض السير الصوابي والتنمية العادية لمصالح أو مؤسسات الصحة العمومية للخطر، القواعد المقررة في القوانين الاساسية لهذه المصالح أو المؤسسات .