أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب السادس — مبحث الواجبات الطبية › الباب الاول — احكام مشتركة بين مهن الطبيب والصيدلي وجراح الاسنان › الفصل الثاني — مساهمة الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان في الخدمة المتعلقة بحماية الصحة › القسم الاول — واجبات الاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان نحو المرضى
المادة 387
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان أن يراعوا في نشاطاتهم الخاصة وعلى وجه الدقة في مادة الاجور أو التعريفة التشريع الجارى به العمل وفقا للمادة 29 من هذا القانون .