الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الخامس — الممارسة غير المشروعة للمهن الطبية
المادة 37
يعد ممارسا بوجه غير مشروع للطب : 1 كل شخص يشترك عادة ومقابل أجر وحتى بحضور طبيب باعداد تشخيص أو علاج أمراض أو آفات جراحية أو وراثية او مكتسبة وحقيقية او مفترضة بواسطة الافعال المهنية أو الاستشارات الشفهية أو الكتابية أو بأى طرق أخرى مهما كانت دون أن يكون حاملا شهادة دكتور في الطب أو دون أن يكون مستفيدا من الاحكام المشار اليها في المادة 17 . 2 كل شخص يحمل شهادة قانونية، ويتجاوز الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون، ولا سيما بتقديمه مساعدته للاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة ويعمل بذلك كشريك معهم ، 1396 الجريدة الرسمية
3 - كل دكتور في الطب غير مرخص له بممارسة المهنة من الوزير المكلف بالصحة العمومية طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 14، أو يمارس مهنته خلال مدة عقوبة بالمنع الموقت .
لا تسرى أحكام هذه المادة على الطلاب في الطب وتلاميذ معاهد التقنولوجيا التابعة للصحة وتلاميذ المدارس شبه الطبية والتقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والمساعدين شبه الطبيين والممرضين، عندما يقومون بمهامهم كمساعدين الدكتور في الطب أو يكون قد وضعهم هذا الاخير بالقرب من مرضاه .