أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 376
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالمواد المجهضة يعاقب عنها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 الى 3.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
وتقضى المحاكم في جميع الاحوال ، بمصادرة الادوية والمواد والادوات والاشياء المحجوزة. ويمكنها فضلا عن ذلك أن تقضى بتوقيف أو عدم أهلية المحكوم عليه من ممارسة المهنة التي ارتكب الجريمة بمناسبة هذه الممارسة •