الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 374
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية أو النصوص المتخذة لتطبيقها، يعاقب عنها بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 الى 6.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
وكل من يخالف الاحكام المتعلقة بالاشهار الذي يتناول العناصر المشعة الاصطناعية، يعاقب بغرامة قدرها 10000 وفى حالة العود بغرامة قدرها 50000 دج . وفي هذه الحالة الاخيرة يجوز للمحكمة منع بيع المنتج الذي تناوله الاشهار خلافا للاحكام المذكورة ..