أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب السادس — احكام جزائية
المادة 371
كل من يعرقل الصيدلى المفتش في ممارسة مهامه يستوجب العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون المتعلق بقمع الغش وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 144 وما يليها من قانون العقوبات .