أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية › الفصل الثاني — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية › القسم الاول — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة
المادة 364
تحدد شروط تطبيق المادة السابقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .