أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية › الفصل الاول — ممارسة مهنة بائعي الاعشاب الطبية
المادة 362
تخضع مهنة بائعى الاعشاب الطبية لتصريح بالممارسة يقدم لرئيس المجلس الشعبي البلدي ويجوز لبائعي الاعشاب الطبية الحيازة لاجل البيع، والبيع لاجل الاستعمال الطبي للنباتات العلاجية واجزائها، محلية كانت أو متأقلمة ماعدا النباتات المدرجة في جداول المواد السامة .