أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الخامس — الموازين الطبية للحرارة وزجاجات الرضاعة وحلم الرضاعة
المادة 351
لا يمكن تسليم أى ميزان طبى للحرارة أو عرضه للبيع أو بيعه دون فحصه مسبقا و يختص الصيادلة بتسليم الموازين الطبية الحرارية للجمهور .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421