الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 34
يضع مدير الصحة الخاصة بكل ولاية، كل سنة، وخلال شهر يناير قائمة بالاطباء المحلفين لدى الادارة، وترسل نسخة مصدقة من هذه القائمة الى وزارة الصحة العمومية والى كل ادارة تطلبها • ويمكن أن يسجل فيها الدكاترة فى الطب الذين يطلبون ذلك والمرخص لهم قانونا بممارسة مهنتهم والذين أدوا اليمين أمام مدير الصحة للولاية على الشكل والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
ويمكن أن يشطب موقتا أو نهائيا من القائمة اسم الاطباء المحلفين من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك كعقوبة تبعية لكل جريمة ماسة بقانون الصحة العمومية .
ويتمتع الدكاترة في الطب، الموظفون لدى وزارة الصحة العمومية ووزارة الدفاع الوطني بصفة أطباء محلفين لدى الإدارة.