الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الرابع — المواد المجهضة والمانعة للحمل › القسم الاول — المواد المجهضة
المادة 349
يملع جميع الاشخاص ، عدا الصيادلية، من عرض منتجات او اشياء من شأنها أن تسبب الاجهاض او تسهله ومن تقديمها والعمل على ذلك ومن بيعها وتصريفها والعمل على بيعها، ومن توزيعها والعمل على ذلك بأى كيفية كانت وتوضح كيفيات التنظيم المتعلق بتسليم هذه المنتجات والاشياء بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .