أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 33
يتعين على الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة المشاركة في خدمة الحراسة البلدية او الخاصة بعدة بلديات وذلك وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية .