أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 337
يجوز للمحاكم منع كل اجنبى حكم عليه بالجرائم المنصوص عليها في المواد 320 و 321 و 322 من دخول التراب الجزائري لمدة تتراوح من سنة واحدة الى عشر سنوات ويمكنها الحكم بالمنع النهائي من دخول التراب الجزائري عن 1420 الجريدة الرسمية كل أجنبي حكم عليه بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 320 321 و 322 .