الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 335
اذا كانت الملاحقات متابعة عن احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 320 الى 323 جاز لقاضي التحقيق الأمر بالاقفال المؤقت لمدة ستة اشهر على الأكثر لكل فندق او منزل مؤثث أو نزل أو محل لبيع المشروبات أو مطعم أو منتدى أو ناد أو مكان العرض أو ملاحقه أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل منه تم فيه ارتكاب هذه الجرائم من المستغل أو بمشاركته .
ويمكن تمديد هذا الاغلاق مهما كانت مدته وضمن نفس الاشكال لمدة ستة اشهر على الاكثر في كل تمديد.
ويمكن الطعن في الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والاحكام التي تفصل في طلبات رفع التدبير لدى غرفة الاتهام خلال ال 24 ساعة من تنفيذها او من تبليغ الاطراف المعنيين .
اذا كانت القضية قائمة امام قضاء الحكم، يقرر هذا الاخير رفع تدبير الاغلاق او تمديده لمدة ستة أشهر على الأكثر كل مرة .
يجوز للمحكمة، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في قانون بيع المشروبات والتدابير المضادة للادمان على السكر وذلك في جميع الاحوال المذكورة في الفقرة الاولى، ان تأمر باغلاق المؤسسة لمدة تتراوح بين ستة أشهر حتى سنتين وان تقرر عند الاقتضاء سحب رخصة بيع المشروبات او المطعم .