أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 331
كل من تهرب من تنفيذ حكم يتضمن الامر بالمعالجة لازالة الانسمام، استوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 323 دون المساس عند الحاجة، بالتطبيق الجديد للمادتين 329 و 330 .